القانوني

Tourism Law 2022 G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحدد الوجهات - وما يتصل بها - بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، ومخاطبه ما يأتي: أ - تحديد المقومات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية المستهدفة. ب - بيان بعقارات الدولة أو بالبعارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية. ج - المطبطات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية، وفقا لأحكام نظام البيئة. د - ما يتصل بالمؤثلات والاحتصارات والصلاحيات المسندة لأي من الجهات الحكومية، من أجل إقرار مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات أو الاختصاصات أو الصلاحيات أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية. ه - مطالبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية. و - إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية وأستثمارها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ز - وضع المعايير والاشتراطات والأدوات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية. ح - تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية. وتبين اللائحة المطلوبات الأخرى لتحديد الوجهات السياحية. د - دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة. ٣ - تعمل الوزارة مع الجهة المعنية لتعمير العقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية للدولة التي تترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية، المشار بإلها في الفقرة (ب/١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٦