Tourism Law 2022 G
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحدد الوجهات - وما يتصل بها - بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، ومخاطبه ما يأتي:
أ - تحديد المقومات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية المستهدفة.
ب - بيان بعقارات الدولة أو بالبعارات المخصصة للجهات الحكومية في الوجهة السياحية.
ج - المطبطات اللازمة لحماية البيئة وضمان تطبيق المعايير البيئية، وفقا لأحكام نظام البيئة.
د - ما يتصل بالمؤثلات والاحتصارات والصلاحيات المسندة لأي من الجهات الحكومية، من أجل إقرار مشاركة الوزارة في تلك المسؤوليات أو الاختصاصات أو الصلاحيات أو نقلها إليها في حدود الوجهة السياحية.
ه - مطالبات التخطيط العمراني للوجهة السياحية.
و - إعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية وأستثمارها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
ز - وضع المعايير والاشتراطات والأدوات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية.
ح - تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المنطقة في الوجهة السياحية.
وتبين اللائحة المطلوبات الأخرى لتحديد الوجهات السياحية.
د - دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز اقتراح تحديد أي وجهة سياحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
٣ - تعمل الوزارة مع الجهة المعنية لتعمير العقارات الدولة على تحديد الوجهات السياحية للدولة التي تترى الوزارة قابليتها للتنمية السياحية، المشار بإلها في الفقرة (ب/١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد