Tourism Law 2022 G
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بتقديم الضمانات المالية السياحية التي تتطلب ذلك، وتحدد اللائحة تلك الأنشطة والأحكام ذات الصلة بالضمانات، ومقدارها، وكيفية استيفاء الغرامات والحقوق المالية للغير منها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد