القانوني

Tourism Law 2022 G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة ما من الأنشطة السياحية، وفقا لما تحدده اللائحة. ٢ - تغدو اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلية في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة. ٣ - تغدو قرار من الوزير - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار الترخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية. المملكة العربية السعودية هيئة البورصات المالية Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٦