Tourism Law 2022 G
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له الالتزام بما يلي:
١ - تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة.
٢ - الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سياق عمله، وفقا لما تحدده اللائحة.
٣ - تسجيل بيانات جميع منسوبه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير.
٤ - تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقا لما تبيحه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد