القانوني

Tourism Law 2022 G

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له الالتزام بما يلي: ١ - تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة. ٢ - الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سياق عمله، وفقا لما تحدده اللائحة. ٣ - تسجيل بيانات جميع منسوبه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير. ٤ - تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقا لما تبيحه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٦