القانوني

Tourism Law 2022 G

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - دون إخلال بالأطمة والولايات ذات العلاقة، يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعادي على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، أو الإلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بجمعتها أو أهميتها السياحية. المملكة العربية السعودية هيئة البيان وزارة الداخلية الرقم التاريخ المرفقات ٢ - على الوزارة التنصيغ مع وزارة الداخلية والجهات العلاقة، لوضع آلية تكفل حماية الوجهات السياحية والمؤتمرات السياحية، ومنع التغير عليها. ٣ - على الجهات المختصة بالتخطيط، عند تحديدها المدن والقرى والمشاريع المملوكة للدولة، مراعاة الحفاظ على الوجهات السياحية والمؤتمرات السياحية، والتنسيق مع الوزارة قبل إقرار أي مشروعات أو وضع أي مخططات من شأنها التأثير على تلك الوجهات السياحية أو المقومات السياحية، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٦