القانوني

Tourism Law 2022 G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تولي الوزارة، والجهات المختصة - العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص الخاص غير الربحي والختمي. ٢ - دون الإخلال بالأمنة والواجبات ذات الجهات الحكومية والجهات الخاصة بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الثانية) من النظام، والتي تجعل الحد الأدنى من المعايير والضوابط الواجب اتباعها، ولا تخضع من اختصاص تلك الجهات على تطبيق أي معايير أعلى أو ضوابط أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٦