النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنطبق أحكام نظام شركات التميمي التعاوني ولائحته التنفيذية ، ونظام الشركات ،
ونظام السوق المالية والسندقية ، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد