النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الخامسة العامةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بناء على اجتماع مجلس الإدارة - أن تجب نسبة مئوية من الأرباح العامة - تنويع الصافية ، لتكون احتياطي إضافي وتخصيصه لنشاط معين
٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو بحول إلى حساب الأرباح المقفاة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد