القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الخامسة العامة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بناء على اجتماع مجلس الإدارة - أن تجب نسبة مئوية من الأرباح العامة - تنويع الصافية ، لتكون احتياطي إضافي وتخصيصه لنشاط معين ٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع ٥ - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو بحول إلى حساب الأرباح المقفاة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩