النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المذكورة بالشركة، وتتعدد مرة على الآتي في السنة التالية للأشهر السبعة التالية لانتهائها:
السنة المالية للشركة، وتتجوز الدعوة إلى جمعات عامة عادية أخرى كما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد