النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضر مساهمون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوافر هذا النصيب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان ينقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السان ، وتترشح هذه الدعوة بالطريقة الممنوس
عليها في المادة (الثامنة والثمانين) ، ويدع الاجتماع الثاني صحيحا حيث أيا كان عدد الأسهم الممثلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد