القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضر مساهمون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوافر هذا النصيب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان ينقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السان ، وتترشح هذه الدعوة بالطريقة الممنوس عليها في المادة (الثامنة والثمانين) ، ويدع الاجتماع الثاني صحيحا حيث أيا كان عدد الأسهم الممثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩