النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية:
١ - التحقق من اكتتاب بكل رأس المال.
٢ - وضع النصوص النهائية للنظام الشركة، ولا يكون لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام معروض على مجلس إدارة الشركة.
٣ - تعيين مجلس إدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد