القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: ١ - التحقق من اكتتاب بكل رأس المال. ٢ - وضع النصوص النهائية للنظام الشركة، ولا يكون لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام معروض على مجلس إدارة الشركة. ٣ - تعيين مجلس إدارة الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩