القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتتب المؤسسون بما مجموعه (١٤٠٠٠٠٠٠٠) مائة وأربعون مليون ريال سعودي، وسددا قيمتها نقدا، وبعمل %٧٠ ريال سعودي. ويصرف تاريخ الأسهم الشركة. وسوف تخرج الأسهم الباقية. وعددها (٦) ستة ملايين سهما، بقيمة قدرها (٦٠) ستون مليون ريال سعودي؛ ويتم بيعها. خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإيرسوم الملكي بسعدوي، وبعد الاكتتاب العام، مباشرة سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح (٢٠) عشرين مليون سهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩