القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم عقد مجلس إدارة أسهم ضمان بعد أدى (٠٠٠) خمسة آلاف سبب مقابل العفوء التي تنشأ بين الشركة والتي وانقضت عليها البرمجة العامة العادية، ويشمل حجر هذا ما قد يكون للاهم المحجوزة من حصص في الأرباح واجبة الأداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩