النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند ممارسة حق حجز الأسهم المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل المقابل الذي تشيا بهين ويدين الشركة أن يبيعها، بشرط أن يكون الدين قد استحق، وبعد توجيه النداء الثاني للتابعي يخطاب مسجد إلى المدين صاحب الأسهم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال سنوات، فإن رفض المجلس الإدارة ببيعها عن طريق نظام تداول الأسهم ، على أن يبدء من تمين الأسهم المبيعة جميع الديون والالتزامات المطلوبة للشركة ، ثم يدفع الرصيد إن وجد إلى المجلس أو إليه أو إلى منفذ وصيته أو ورثته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد