القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إداري الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء، تعينهم المادة لمده لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق المجلس في استبدال من ينفذ في المجلس. واستثنى من ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوارد بشأن تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩