القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاصات للمجمع العام، يكون مجلس الإدارة أوصلا السلطات في إدارة الشركة، كما يكون له - في حدود اختصاصه - أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أن من الشركة في مباشرة عمل أو أعمال معينة، وملزم بالإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، تشمل الشركة في النظر والبحث والإنهاء والقيام والعمل والأنشطة التنظيمية والخدمات التجارية والصناعية ووسائل النقل والبيوع والمصارف التجارية وجميع مصالح الشركة والمنفعة العامة. وجميع اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم واللجان المشرفة والرقيب التجارية والصناعية ووسائل النقل والبيوع والمصارف التجارية وجميع مصالح الشركة ومصالح صاحب الشركة. ولمجلس حق التفاؤق والتوقيع باءا الشركة وثيابها على جميع أموال المورد والمنتجات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع تعديلاتها وملاحقها المرقم ١ / الفاتح : / المفتات : / تراغات التمديد والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والصكوك لشراء العقارات وبيعها وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والشراء والبيع والإقراض وقيوله والتسلم والاستلام للاستنجار والتأجير والقرض والدفع وفتح الحسابات والمحاسبات والسبيل والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للشركة والضمانات ومؤسسات التمويل والتوفيق على جميع الأوراق وسندات الأمر والشكايات وجميع الأوراق التجارية والسنوات جميع المعاملات المصرفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩