النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد الشركة - بعد موافقة المؤيد - اتفاقية لإدارة الخدمات المالية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأسيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو أحد أطرافها مجلسا لإدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد