القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد الشركة - بعد موافقة المؤيد - اتفاقية لإدارة الخدمات المالية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأسيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو أحد أطرافها مجلسا لإدارة الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩