القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ذات مال الشركة (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون درهم بسعدوي، مقدما إلى (٢٠٠) عشرون مليون سهما مستحقية القيمة، تبلغ قيمتها كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩