النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثمر الشركة من أموال المؤمن لهم والمساهمين فيها، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد