النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مركز الشركة في مدينة جدة، ويجوز برقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل إلى مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة المؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد