القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مركز الشركة في مدينة جدة، ويجوز برقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل إلى مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة المؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩