النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤسس طبقا لأحكام نظام مراقبة شركات التضامن والتنفيذية، ونظام الشركات، وهذا النظام، شركة مساهمة بين مالكي الأسهم المبيعة أحدهما أدناه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد