القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة تسع تسع سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزر التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار المجلس العمادي قبل انتهاء هذه المدة بسنة على الأقل. الباب الثاني: القواعد التي تلزم بها الشركة في مشاريعها للأغراض المحددة لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩