القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض الشركة: القيام - وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأميني والتنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين والتسويق وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو إصدار وثائق، ولشركة أن تقوم بمزاولة الأعمال التي يلزم القيام بها تنفيذا لأحكام نظام التأمين أو استبدالها أو تعديلها، وأن تقوم بتملك وتخريج الأنوال التأمينية وبيعها أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطة الغير. ويجوز للشركة أن تملك أو أن تكون لها مملوكة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمال التأمين أو الأعمال المالية أو التي تعاونا عليها في تحقيق غرضها، أو أن تدمجها أو تشتروها. وتشارك جميع الأعمال المذكورة في هذه العادة سواء داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩