القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا رأى لدى حاجتها أو إذا ينتهى بخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الإجراءات التي على الشركة واتخاذ تخفيض رأس المال على حلاه الشركة، ويجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية بتوعية لدى المدينة التي يقع المركز الرئيسي للشركة. فإن اعتراضهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩