القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول والبيع وتقيمها للواقع والتسويات الصادرة من هيئة السوق المالية، وانتهاء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم النفقي التي يكتبها بها المؤسسوم قبل نشر القوائم المالية من ستين بالمئين. كالمتضمن في حالة زيادة رأس المال في اتفاقية الشركة. وتسرى هذه الأحكام على مكتتب به المؤسسوم في حالة زيادة رأس المال في اتفاقية الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩