القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي عضوية المجلس الإدارة بانتهائه مدة التعيين أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بسمعة الشركة، يقرر ذلك بموافقة العدة العامة، عضوية وفقا لأطلام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بتخفيه عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عقد مجلس الإدارة، أو إذا حكم بخير إفلاسه أو إعساره؛ أو قد طلب طلما للسبب داتيه، أو توقف عن دفع ديونه، أو أصبح فاقد الشعور، أو أصبح معرضا، أو إذا ثبت لزوجته عملها بالائمة والأخلاق أو أديس بالتزويج وإذا شعر مركز أحد أعبائه. مبلغ الإدارة في أول اجتماع لها، ويكمل العقد الجديد مدة سلفه فقط. وإذا نقص عدد أعضاء الجمعية العامة من النصاب اللازم اجتماعها، وجب دعوة الجمعية العامة لفرض وقت تعيين العدد اللازم الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩