القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة تكونا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتتخذ في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيبية بطريق الأسالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حق عشرين سهما ذهابا أو أكثر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩