النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العامة تكونا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتتخذ في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيبية بطريق الأسالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حق عشرين سهما ذهابا أو أكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد