القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضر مساهمون نصف عدد من المساهمين ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر عدد من يمثلون بنقش رأس المال على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩