النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية التاسيسية والعادية بالطلبة للأهم المادة فيها ، وزم ذلك نهى إذا انعقدت هذه القرارات بتقوم حصص عينية أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتبين بأسمه تمثل للتي لأسم المذكورة بعد استبعاد ما قد يحده الحصص العينية أو المستفيدين من المزايا الخاصة ، ولا يكون لهذا ، أي هذه القرارات ولا كانوا من أصحاب الأسهم التقديرية . وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بتشكي لأسم الهمة في الاجتماع ، إلا إذا كان القرار متعلقا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة
الشركة أو بحلها قبل المدة المحددة في نظامها أو بفسخها في شركة أو في مؤسسة أخرى ، فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد