القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مرائب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي تلبي ، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية أو هذا النظام، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للقوانين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩