النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مرائب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي تلبي ، وما يكون قد كشفه من مخالفات
لأحكام نظام الشركات أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية أو هذا النظام، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للقوانين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد