القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي : ١ - تجب الزكاة وصريبة الصافية ، لتكون احتياطي نظامي ، ويوزع للمجعية العامة ٢ - يجلب (٢٠٪) من الأرباح الصافية ، لتكون احتياطي نظامي ، ويوزع للمجعية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩