النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي :
١ - تجب الزكاة وصريبة الصافية ، لتكون احتياطي نظامي ، ويوزع للمجعية العامة
٢ - يجلب (٢٠٪) من الأرباح الصافية ، لتكون احتياطي نظامي ، ويوزع للمجعية العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد