النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ سنة الشركة المالية من الأول من يناير من كل سنة، وتنتهي بنهاية ديسمبر بهذه السنة نفسها، على أن تعد السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتنتهي في ٣١ ديسمبر في العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد