النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
برأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة ، وعند غيابه يرأسه من ينيبه في ذلك ، وتعين جمعية سركوتيرا أو جامعا أو مجمعين للأصوات ، ويحرر بإجماع الجمعية العامة محضر يختم أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين ، وعند الإصوات التي اتخذت ، وعند الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها ، وخلاصة وافية للمناقشة التي دارت في الاجتماع ، وتدون المحضر بنفسه منتظمة عقب اجتماع في مجلس رئيس الجمعية وسكرتيرها وجمع
الأصوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد