القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

برأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة ، وعند غيابه يرأسه من ينيبه في ذلك ، وتعين جمعية سركوتيرا أو جامعا أو مجمعين للأصوات ، ويحرر بإجماع الجمعية العامة محضر يختم أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين ، وعند الإصوات التي اتخذت ، وعند الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها ، وخلاصة وافية للمناقشة التي دارت في الاجتماع ، وتدون المحضر بنفسه منتظمة عقب اجتماع في مجلس رئيس الجمعية وسكرتيرها وجمع الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩