القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شغل الشركة الهيئة المالية - دون تأخير - باي قرار لتوزيع الأرباح أو التوصية بذلك، وتعين الأرباح المطور توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، مع مراعاة المواقيت الكتابية المسبقة لمؤتمر الأسهم السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩