القانوني

النظام الأساس للشركة العالمية للتأمين التعاوني لعام 1430هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقضي الشركة بانقضاء المادة المحددة لها وفقا لبنظام الشركات، وعند انتهاء، مدة الشركة وفي حالة حلها تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على اجتماع مجلس الإدارة - طريقة التصفية، وتعين مصفيا (أو أكثر)، وتحدد صلاحياته وأتعابه. وتنتهي صلاحية مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر المجلس قائما على إدارة الشركة إلى أن يبعث المجلسي، وتنتهي لأجله الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصي. بسم الله الرحمن الرحيم الباب التاسع أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٠٩