Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثانية عشرة بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأحكام
الجزائية
لا يجوز
تنفيذها
إلا إذا أصبحت
نهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد