Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الخامسة عشرة بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان المحكوم
عليه
بعقوبة
السجن
قد أمضى
مدة موقوفًا
بسبب
القضية
التي
صدر الحكم
فيها،
وجب احتساب
مدة التوقيف
من مدة السجن
المحكوم
بها عند تنفيذها.
ولكل
من أصابه
ضرر - نتيجة اتهامه
كيدًا،
أو نتيجة
إطالة
مدة سجنه
أو توقيفه
أكثر
من المدة
المقررة - الحق
في طلب التعويض
أمام
المحكمة
التي
رفعت
إليها
الدعوى
الأصلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد