Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السابعة عشرة بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تنفذ
الأحكام
الصادرة
بالقتل،
أو القطع،
أو الرجم،
أو القصاص
في النفس
أو فيما
دونها،
بعد صدور
أمر من الملك
أو مِمَّن
ينيبه.
2- يشهد
مندوبو
الحاكم
الإداري
والمحكمة
وهيئة
الأمر
بالمعروف
والنهي
عن المنكر
والشرطة
تنفيذ
الأحكام
الصادرة
بالقتل،
أو القطع،
أو الرجم،
أو الجلد،
أو القصاص
في النفس
أو فيما
دونها،
وتحدد
لوائح
هذا النظام
إجراءات
عملهم.
الباب العاشر
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد