Law of Criminal Procedure 1435H
المادة العشرون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُصدر
مجلس
الوزراء
اللائحة
التنفيذية
لهذا
النظام،
وذلك
بعد إعدادها
من وزارة
العدل،
ووزارة
الداخلية،
والمجلس
الأعلى
للقضاء،
وهيئة
التحقيق
والادعاء
العام
في مدة لا تتجاوز
تسعين
يومًا
من تاريخ
العمل
بهذا
النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد