Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثامنة عشرة بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق
الأحكام
الواردة
في نظام
المرافعات
الشرعية
فيما
لم يرد فيه حكم في هذا النظام
وفي ما لا يتعارض
مع طبيعة
القضايا
الجزائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد