Law of Criminal Procedure 1435H
المادة السادسة عشرة بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرسل
رئيس
المحكمة
الحكم
الجزائي
الواجب
التنفيذ
الصادر
من المحكمة
إلى الحاكم
الإداري
لاتخاذ
إجراءات
تنفيذه. وعلى
الحاكم
الإداري
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ
الحكم
فورًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد