Law of Criminal Procedure 1435H
المادة الثالثة عشرة بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُفْرَجُ
في الحال
عن المتهم
الموقوف
إذا كان الحكم
صادرًا
بعدم
الإدانة،
أو بعقوبة
لا يقتضي
تنفيذها
السجن،
أو إذا كان المتهم
قد قضى مدة العقوبة
المحكوم
بها أثناء
توقيفه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
1-للمحكمة
التي
أصدرت
الحكم
بالإدانة
وتوقيع
العقوبة
أن تأمر
بتأجيل
تنفيذ
الحكم
الجزائي
لأسباب
جوهرية
توضحها
في أسباب
حكمها،
على أن تحدد
مدة التأجيل
في منطوق
الحكم.
2- للمحكمة
التي
تنظر
الدعوى
أن تنص في حكمها
على وقف تنفيذ
عقوبة
السجن
التعزيرية
في الحق
العام،
إذا رأت من أخلاق
المحكوم
عليه
أو ماضيه
أو سنه أو ظروفه
الشخصية
أو الظروف
التي
ارتكبت
فيها
الجريمة
أو غير ذلك ما يبعث
على القناعة
بوقف
التنفيذ. وإذا
ارتكب
المحكوم
عليه
أي جريمة
خلال
مدة ثلاث
سنوات
من التاريخ
الذي
أصبح
فيه الحكم
الموقوف
نهائيًا
وحكم
عليه
في الحق
العام
بالإدانة
وتوقيع
عقوبة
السجن
عليه،
فللمحكمة - بناءً
على طلب المدعي
العام - إلغاء
وقف تنفيذ
العقوبة
والأمر
بإنفاذها
دون الإخلال
بالعقوبة
المحكوم
بتوقيعها
في الجريمة
الجديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد