القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة اختصاصات المجلس الإدارة الاتحاد القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما يلي: ١ - اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل ٢ - إقرار القرارات اللازمة المؤيدة المؤسسة، وحسابها الختامي قبل عرضها على الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨