القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة. ولاها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وهي على وجه الخصوص ما يلي: ١ - رسم السياسة العامة للمؤسسة. ب- اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم. ج- الموافقة على المدير العام، ورئيس التحرير، وإعفاءهم من. د- التصدق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي. ه- تعيين محاسب قانوني. و- إصدار الاتجاهات المؤسسة واللوائح الأخرى المنظمة لعمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨