Law of Press Establishments 2001
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة.
ولاها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وهي على وجه الخصوص ما يلي:
١ - رسم السياسة العامة للمؤسسة.
ب- اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم.
ج- الموافقة على المدير العام، ورئيس التحرير، وإعفاءهم من.
د- التصدق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي.
ه- تعيين محاسب قانوني.
و- إصدار الاتجاهات المؤسسة واللوائح الأخرى المنظمة لعمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد