القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتغل في عضو المؤسسة ما يأتي: ١ - أن يكون سعودي الجنسية. ٢ - ألا يكون عضوا في مؤسسة أخرى. ٣ - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، أو أن يكون من رجال العلم والفكر والإعلام، أو من رجال الأعمال المهتمين بالتجارة، ويجوز عضويته الشخصية المعنوية ذات الطبيعة التجارية والثقافية والعلمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨