Law of Press Establishments 2001
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتغل في عضو المؤسسة ما يأتي:
١ - أن يكون سعودي الجنسية.
٢ - ألا يكون عضوا في مؤسسة أخرى.
٣ - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، أو أن يكون من رجال العلم والفكر والإعلام، أو من رجال الأعمال المهتمين بالتجارة، ويجوز عضويته الشخصية المعنوية ذات الطبيعة التجارية والثقافية والعلمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد