القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يحدد رئيس المال المؤسسة بالمعادير الكافي لتحقيق أهدافها. بموجب (الاستشارة القانونية) الباب الثاني أعضاء المؤسسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨