Law of Press Establishments 2001
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحدد رئيس المال المؤسسة بالمعادير الكافي لتحقيق أهدافها.
بموجب (الاستشارة القانونية)
الباب الثاني
أعضاء المؤسسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد