القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المركز المؤسسة في المديرية التي حددها الترخيص، ويجوز إصدار بعض مطبوعاته في غير المركز الرئيس بأن المؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨