Law of Press Establishments 2001
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المركز المؤسسة في المديرية التي حددها الترخيص، ويجوز إصدار بعض مطبوعاته في غير المركز الرئيس بأن المؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد