Law of Press Establishments 2001
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
ندل الكلمات الآتية وحردت على المعاني المبرزة أمامها ، ما لم يقص سياق النص
بخلاف ذلك :
١ - التخريص : عدم مزاولة أي عمل حكومي أو بأمر حكومي أو بأمر المؤسسة صحفية .
٢ - المؤسسة : المؤسسة أو المؤسسات بأجر في غير المؤسسة .
٣ - الصحفية : الحيادية أو الملحية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد