القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: ندل الكلمات الآتية وحردت على المعاني المبرزة أمامها ، ما لم يقص سياق النص بخلاف ذلك : ١ - التخريص : عدم مزاولة أي عمل حكومي أو بأمر حكومي أو بأمر المؤسسة صحفية . ٢ - المؤسسة : المؤسسة أو المؤسسات بأجر في غير المؤسسة . ٣ - الصحفية : الحيادية أو الملحية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨