القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يصدر الوزير الترخيص بإبشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب يقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصا؛ ويتضمن أهداف المؤسسة، وأسمائها المؤسسية، ومهمتها، وأعضائها، والمنشآت التي تستقيم بموجبها، واللغة أو اللغات التي تستخدم بها، ووسائلها، ومخرجاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨