Law of Press Establishments 2001
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ينظم هذا النظام من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية ، ويطبق أهدافها .
ب) المؤسسة منشأة خاصة خدمة إصدار أخبار دورية ، يكون رائدها خدمة المجتمع
بشر الثقافة ، ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات .
والمؤسسة أن تحقق أرباحا معقولة بشكل لا يتعارض مع غاياتها في إطار ضوابط هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد