القانوني

Law of Press Establishments 2001

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ينظم هذا النظام من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية ، ويطبق أهدافها . ب) المؤسسة منشأة خاصة خدمة إصدار أخبار دورية ، يكون رائدها خدمة المجتمع بشر الثقافة ، ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات . والمؤسسة أن تحقق أرباحا معقولة بشكل لا يتعارض مع غاياتها في إطار ضوابط هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٥/٠٨